نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 303
قرأ إبن كثير و حمزة «تكون» بالتاء «ميتة» بالنصب. و قرأ إبن عامر بالتاء و الرفع. الباقون بالياء و النصب.
من قرأ بالياء و نصب الميتة جعل في «تكون» ضميرا و نصب الميتة بأنه خبر کان و تقديره: الا ان يکون ذلک او الموجود ميتة.
و من قرأ بالتاء و رفع الميتة رفعها ب (يکون) و يکون من کان التامة دون الناقصة الّتي تدخل علي المبتدأ و الخبر، و هذه القراءة ضعيفة، لان ما بعده «أَو دَماً مَسفُوحاً أَو لَحمَ خِنزِيرٍ» بالعطف عليه، فلو کان مرفوعا لضعف ذلک.
و من قرأ بالتاء و نصب الميتة جعل في (يکون) ضمير العين او النفس، و تقديره الا أن تكون النفس ميتة، و نصب الميتة بأنه خبر کان.
أمر اللّه تعالي نبيه (ص) ان يقول لهؤلاء الكفار انه لا يجد في ما أوحي اليه شيئا محرما الا نحو ما ذكره في المائدة[1] كالمنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة، لان جميع ذلک يقع عليه اسم الميتة، و في حكمها، فبين هناك علي التفصيل، و هاهنا علي الجملة و أجود من ذلک ان يقال: ان اللّه تعالي خص هذه الثلاثة أشياء تعظيما لتحريمها و بين ما عداها في موضع آخر. و قيل:
انه خص هذه الأشياء بنص القرآن و ما عداه بوحي غير القرآن. و قيل: ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة و السورة مكية.
و الميتة عبارة عما کان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية. و الدم المسفوح هو المصبوب، يقال: سفحت الدمع و غيره أسفحه سفحا إذا صببته، و منه السفاح الزنا، لصب الماء صب ما يسفح و السفح و الصب و الاراقة بمعني و انما خص المسفوح بالذكر، لان ما يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح، و هو قول أبي محلز، و عكرمة و قتادة.
و قوله «أَو لَحمَ خِنزِيرٍ» فانه و ان خص لحم الخنزير بالذكر، فان جميع