قال إبن عباس، و زيد بن ثابت، و سعيد بن جبير، و سعيد بن المسيب، و قتادة، و السدي، و مجاهد: ألذي أحل من هذه الآية من صيد البحر الطري منه و أما العتيق فلا خلاف في كونه حلالا، و إذا حل صيد البحر حل صيد الأنهار، لأن العرب تسمي النهر بحراً. و منه قوله «ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرِّ وَ البَحرِ»[1] و الأغلب علي البحر هو ألذي يکون ماؤه ملحا لكن إذا اطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
و قوله «وَ طَعامُهُ» يعني طعام البحر و قيل في معناه قولان:
أحدهما- قال أبو بكر و عمر، و إبن عباس و إبن عمر، و قتادة هو ما قذف به ميتا.
الثاني- في رواية أخري عن إبن عباس و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و قتادة و مجاهد و ابراهيم بخلاف عنه انه المملوح، و اختار الرماني الاول.
و قال لأنه بمنزلة ما صيد منه و ما لم يصد منه فعلي هذا تصح الفائدة في الكلام و ألذي يقتضيه و يليق بمذهبنا القول الثاني، فيكون قوله «صَيدُ البَحرِ» المراد به ما أخذ طرياً.