اعتدت منه زوجته عدة الطلاق، فان رجع الي الإسلام في زمان العدة کان أملك بها، و إن لم يرجع و انقضت العدة فقد ملكت نفسها، و لا سبيل له عليها و إن رجع فيما بعد. و أما المرأة فإنها تستتاب علي کل حال، فان تابت و إلا حبست حتي تموت. و في ذلک خلاف قد بيناه في مسائل الخلاف. فأما من يعتقد الجبر و التشبيه و أزلية صفات قديمة معه تعالي فهو كافر بلا خلاف بين أهل العدل. و اختلفوا فمنهم من قال حكمه حكم المرتد يستتاب فان تاب و إلا قتل. و منهم من قال يستتاب و لا يقتل لأنه لم يخرج عن الملة لإقراره بالشهادتين.
و قوله «يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ» صفة للقوم الّذين وعد اللّه أن يأتي بهم إن ارتدوا. و قوله «وَ لا يَخافُونَ لَومَةَ لائِمٍ» أي لا يخشون لوم أحد و عذلة و لا يصدهم ذلک عن العمل بما أمرهم اللّه به و ذلک اشارة الي هذا النعت ألذي نعتهم به «ذلِكَ فَضلُ اللّهِ» أي ذلک فضل من اللّه و تيسر منه و لطف منه، و منة من جهته «وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» يعني جواد علي من يجود به عليه لا يخاف نفاد ما عنده «عليم» بموضع جوده و عطائه و لا يبذله الا لمن تقتضي الحكمة إعطاؤه.