نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 518
عليه وجب قطعه علي کل حال. و قال الفقهاء يجب قطعه علي کل حال. فان کان تاب کان قطعه امتحاناً، و ان لم يكن تاب کان عقوبة و جزاء. و متي قطع فانه لا يسقط عنه رد السرقة سواء كانت باقية أو هالكة، فان كانت باقية ردها- بلا خلاف- و إن كانت هالكة رد عندنا قيمتها. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا يجمع عليه القطع و الغرامة معاً، فان قطع سقطت الغرامة و ان غرم سقط القطع. و قد دللنا علي صحة ما قلناه- في مسائل الخلاف- و متي سرق بعد قطع اليد دفعة ثانية قطعت رجله اليسري حتي يکون من خلاف.
فان سرق ثالثة حبس عندنا. و به قال الحسن. و قال أبو علي تقطع اليد الاخري، فان سرق في الحبس قتل عندنا. و لا يعتبر ذلک أحد من الفقهاء.
و ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع العبد و الأمة إذا سرقا لتناول اسم السارق و السارقة لهما.