و قوله: «فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم» امر من اللّه بغسل الوجه و اختلفوا في حد الوجه ألذي يجب غسله، فحده عندنا من قصاص شعر الرأس إلي محاذي شعر الذقن طولا و ما دخل بين الوسطي و الإبهام عرضاً، و ما خرج عن ذلک فلا يجب غسله.
و ما نزل من الشعر عن المحادر، فلا يجب غسله. و قال بعضهم: ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدراً إلي منقطع ذقنه طولا، و ما بين الأذنين عرضاً. قالوا و الأذنان و ما بطن من داخل الفم و الانف و العين، فليس من الوجه، و لا يجب غسل ذلک، و لا غسل شيء منه.
و اما ما غطاه الشعر كالذقن، و الصدغين،
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 449