يتعرض لهم. و متي لم يظهروا الإسلام، وجب قتالهم علي ما ذكره اللّه، ثم قال قوم:
الآية منسوخة و ان من لم يحارب مع المؤمنين، وجب قتاله. و اختار هو أنها غير منسوخة. قال: لأنه لا دليل علي ذلک.
وَ ما كانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِناً إِلاّ خَطَأً وَ مَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِهِ إِلاّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كانَ مِن قَومٍ عَدُوٍّ لَكُم وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ وَ إِن كانَ مِن قَومٍ بَينَكُم وَ بَينَهُم مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلي أَهلِهِ وَ تَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92)
- آية بلا خلاف-.
قوله: «وَ ما كانَ لِمُؤمِنٍ أَن يَقتُلَ مُؤمِناً إِلّا خَطَأً» معناه لم يأذن اللّه، و لا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمناً فيما عهده إليه، لأنه لو أباحه و أذن فيه ما کان خطأ.
و التقدير إلا أن يقتله خطأ، فان حكمه هكذا علي ما ذكر. فذهب إلي هذا قتادة و غيره.
و قوله: «إلا خطأ» استثناء منقطع- في قول أكثر المفسرين- و تقديره إلا أن المؤمن قد يقتل المؤمن من خطأ، و ليس ذلک مما جعل اللّه له، و مثله قول الشاعر:
من البيض لم تظعن بعيداً و لم تطأ علي الإرض إلا ريط برد مرجل[1]
و المعني لم تطأ علي الإرض إلا أن تطأ ذيل البرد، و ليس ذيل البرد من الإرض.