نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 237
قولهم حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجري الرسول في هذا الباب. و قوله: «إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ» أي تصدقون بهما. «ذلِكَ خَيرٌ وَ أَحسَنُ تَأوِيلًا» ذلک اشارة إلي الرد إلي اللّه و إلي الرسول «وَ أَحسَنُ تَأوِيلًا» قال قتادة، و السدي، و إبن زيد: أحمد عاقبة. و قال مجاهد: معناه أحسن جزاء.
و هو من آل يؤول إذا رجع و المآل المرجع و العاقبة مآل، لأنها بمنزلة ما تفرقت عنه الأشياء ثم رجعت إليه. و تقول: إلي هذا يؤول الأمر أي يرجع. و قال الزجاج:
أحسن من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلي أصل من كتاب اللّه و سنة نبيه، و هذا هو الأقوي، لأن الرد إلي اللّه و الرسول و الأئمة المعصومين أحسن من تأويل بغير حجة.
و استدل جماعة بهذه الآية علي أن الإجماع حجة بأن قالوا: إنما أوجب اللّه الرد إلي الكتاب و السنة بشرط وجود التنازع، فدل علي أنه إذا لم يوجد التنازع، لا يجب الرد، و لا يکون كذلك إلا و هو حجة، و هذا إن استدل به مع فرض أن في الامة معصوماً حافظاً للشرع کان صحيحاً، و إن فرضوا مع عدم المعصوم کان باطلا، لأن ذلک استدلال بدليل خطاب، لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل علي أن ما عداه بخلافه عند أكثر المحصلين، فكيف يعتمد عليه هاهنا، علي أنهم لا يجمعون علي شيء إلا عن كتاب أو سنة، فكيف يقال: إذا أجمعوا لا يجب عليهم الرد إلي الكتاب و السنة، و هم قد ردوا إليهما علي أن ذلک يلزم في کل جماعة، و إن لم يكونوا جميع الأمة إذا اتفقوا علي شيء ألا يجب عليهم الرد إلي الكتاب و السنة، لأن قوله: «فَإِن تَنازَعتُم» يتناول جماعة و لا يستغرق جميع الأمة، فعلم بذلك فساد الاستدلال بما قالوه. و قد بينا الكلام علي ذلک مستوفي في العدة في أصول الفقه.