نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 209
جميع ذلک يلزمه، إن سرق قطع، و إن قذف جُلد، و إن زنا حد، و غير ذلک، لإجماع الفرقة المحققة علي ذلک، و لعموم الآية المتناولة لذلك، و لا يلزم علي ذلک تكليف من قطع رجل نفسه الصلاة قائماً، لأن ذلک تكليف ما لا يطاق، و إيجاب قضاء الصلاة علي السكران ليس كذلك، و كذلك إقامة الحدود، لأن ذلک، تابع للشرع، و فيه خلاف.
و يجوز أن يصلي صلوات الليل و النهار عندنا يتيمم واحد، و هو كالوضوء في هذا الباب، ما لم يحدث، أو يتمكن من استعمال الماء، و به قال الحسن، و عطاء، و أبو حنيفة و أصحابه، و قال إبن عمر، و الشعبي، و قتادة، و ابراهيم، و الشافعي
يجب التيمم لكل صلاة، و رووا ذلک عن علي (ع)
، و ذلک عندنا محمول علي الاستحباب.
و لا يجوز التيمم عندنا إلا عند تضيق الوقت، و الخوف، من فوته، و اختار ذلک البلخي. و قال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، و قال أبو حنيفة:
يتيمم أي وقت شاء، و إن کان قبل الوقت فهو كالوضوء. و مسائل التيمم استوفيناها في المبسوط، و النهاية، و لا نطول بذكرها هاهنا.
و قوله: «إِنَّ اللّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً» أي يقبل منكم العفو، و يغفر لكم، لأن قبوله التيمم بدلا من الوضوء تسهيل علينا. و قيل: يعفو بمعني يصفح عنكم الذنوب، و يغفرها أي يسترها عليكم.
قوله تعالي: [سورة النساء (4): الآيات 44 الي 45]