و المولي إبن العم، و المولي الحليف، و المولي الولي، و المولي الأولي بالشيء و الاحق.
فالمعتق مولي النعمة بالعتق، و المعتق لأنه مولي النعمة، و المولي الورثة، لأنهم أولي بالميراث، و المولي الحليف، لأنه يلي المحالف أمره بعقد اليمين، و المولي إبن العم، لأنه يلي النصرة بتلك القرابة، و المولي الولي، لأنه يلي بالنصرة. و في التنزيل: (ذلِكَ بِأَنَّ اللّهَ مَولَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ الكافِرِينَ لا مَولي لَهُم)[1] أي لا ناصر لهم، و هو ناصر المؤمنين، و المولي السيد، لأنه أولي بمن يسوده. قال الأخطل.
فأصبحت مولاها من النّاس كلهم و أحري قريش أن تهاب و تحمدا
و المولي الأولي و الأحق،
و منه قوله (ع): (أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل)
أي بغير إذن من هو أولي بها و أحق. و قال الفضل إبن العباس في المولي بمعني إبن العم:
مهلا بني عما مهلا موالينا لا تظهرون لنا ما کان مدفونا[2]
و المراد بقوله: (وَ الَّذِينَ عَقَدَت أَيمانُكُم) قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها- قال سعيد بن جبير، و قتادة، و عامر، و الضحاك: إنهم الحلفاء.
الثاني- قال الحسن، و سعيد بن المسيب: هم رجال كانوا يتبنون، علي عادة الجاهلية. ليجعل لهم نصيب من الوصية، ثم هلكوا، فذهب نصيبهم بهلاكهم.
الثالث- في رواية أخري
عن إبن عباس، و إبن زيد انهم قوم آخي بينهم رسول اللّه (ص).
و الاول أقوي و أظهر في أقوال المفسرين.
و قال أبو مسلم: أراد بذلك عقد المصاهرة و المناكحة. و قال أبو علي:
الحليف لم يؤمر له بشيء أصلا، لأنه عطف علي قوله «تَرَكَ الوالِدانِ وَ الأَقرَبُونَ» أي : و ترك الّذين عاقدت أيمانكم، فآتوا كلا نصيبه من الميراث. و هذا ضعيف لأنه