نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 170
بأن يتزوج عليها أمة، فان أذنت کان العقد صحيحاً عندنا، و متي عقد عليها بغير إذن الحرة کان العقد علي الأمة باطلا. و روي أصحابنا أن الحرة تكون بالخيار بين أن تفسخ عقد الأمة، أو تفسخ عقد نفسها، و الاول أظهر، لأنه إذا کان العقد باطلا لا يحتاج إلي فسخه، فأما تزويج الحرة علي الأمة، فجائز، و به قال الجبائي. و في الفقهاء من منع منه، غير أن عندنا لا يجوز ذلک إلا بإذن الحرة، فان لم تعلم الحرة بذلك کان لها أن تفسخ نكاحها، أو نكاح الأمة، و في النّاس من قال: في عقده علي الحرة طلاق الأمة. و قوله: «مِن فَتَياتِكُمُ المُؤمِناتِ» فالقي الشاب، و الفتاة الشابة، و الفتاة الأمة، و إن كانت عجوزاً لأنها كالصغيرة في أنها لا توقر توقير الكبيرة، و الفتوة حال الحداثة، و منه الفتيا، تقول: أفتي الفقيه. يفتي لأنه يسأله مسألة في حادثة.
و الثاني- كلكم علي الايمان. و يجوز أن تكون الأمة أفضل من الحرة، و أكثر ثواباً عند اللّه، و في ذلک تسلية لمن يعقد علي الأمة، إذا جوز أن تكون أكثر ثواباً عند اللّه، مع اشتراكهم بأنهم ولد آدم، و في ذلک صرف عن التغاير بالأنساب. و من كره نكاح الأمة قال: لأن الولد عندنا يلحق بالحرية في كلا الطرفين.
و قوله: «فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ» أي اعقدوا عليهن بإذن أهلهن، و فيه دلالة واضحة علي أنه لا يجوز نكاح الأمة بغير اذن وليها ألذي هو مالكها.
و قوله: «وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» معناه: اعطوا مالكهن مهورهن، لأن مهر الأمة لسيدها، (بالمعروف) و هو ما وقع عليه العقد و التراضي. و قوله:
«مُحصَناتٍ غَيرَ مُسافِحاتٍ» يعني بالعقد عليهن، دون السفاح معهن، «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخدانٍ» و قد بينا الفرق بين الخدن و السفاح فيما مضي، و الخدن هو الصديق يکون للمرأة، يزني به سراً، كذا کان في الجاهلية، و السفاح ما ظهر منه، و کان
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 170