نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 157
أيضاً تحريم نكاحهن، و قد استوفينا ذلک في العدة في أصول الفقه، فلا نطول بذكره هاهنا.
قال إبن عباس: حرّم اللّه في هذه الآية سبعاً بالنسب، و سبعاً بالسبب، فالمحرمات من النسب الأمهات، و يدخل في ذلک أمهات الأمهات و إن علون، و أمهات الآباء مثل ذلک، و البنات، و يدخل في ذلک بنات الأولاد و أولاد البنين و أولاد البنات و إن نزلن، و الأخوات، سواء كن لأب و أم أو لأب أو لأم، و كذلك العمات و الخالات، و إن علون، من جهة الأب كن أو من جهة الأم، و بنات الأخ، و بنات الأخت و إن نزلن.
و المحرمات بالسبب الأمهات من الرضاعة، و الأخوات أيضاً من الرضاعة، و کل من يحرم بالسبب يحرم مثله بالرضاع، و
و أمهات النساء يحرمن بنفس العقد، و إن لم يدخل بالبنت، علي قول أكثر الفقهاء، و به قال إبن عباس، و الحسن، و عطاء، و قالوا: هي مبهمة، و خصوا التقييد بقوله: «وَ رَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ»
و رووا عن علي (ع) ، و زيد بن ثابت، أنه يجوز العقد علي الأم ما لم يدخل بالبنت،
و جعلوا قوله: «مِن نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلتُم بِهِنَّ» راجعاً إلي جميع من تقدم من أمهات النساء، و الربائب.
اللغة:
و الربائب: جمع ربيبة، و هي بنت الزوجة من غيره، و يدخل فيه أولادها و إن نزلن، و سميت بذلك لتربيته إياها، و معناها مربوبة، نحو قتيلة في موضع:
مقتولة، و يجوز أن تسمي ربيبة سواء تولي تربيتها و كانت في حجرة، أو لم تكن، لأنه إذا تزوج بأمها سمي هو رابها، و هي ربيبته، و العرب تسمي الفاعلين و المفعولين بما يقع بهم، و يوقعونه، و يقولون: هذا مقتول، و هذا ذبيح، و إن لم يقتل بعد و لم يذبح، إذا کان يراد قتله أو ذبحه، و كذلك يقولون: هذه
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 157