نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 155
البلخي: و هذا لا يجوز بالإجماع. و الهاء في قوله: «إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً» يحتمل أن تكون عائدة إلي النكاح بعد النهي، و يحتمل أن تكون عائدة علي النكاح ألذي کان عليه أهل الجاهلية، قبل، و لا يکون ذلک إلا و قد قامت عليهم الحجة بتحريمه، من جهة الرسل، فالأول اختاره الجبائي، و هو الأقوي، و تكون «إِلّا ما قَد سَلَفَ» فالسلامة منه الاقلاع عنه بالتوبة و النابة، قال البلخي: و ليس کل نكاح حرمه اللّه زنا، لأن الزنا هو فعل مخصوص، لا يجري علي طريقة لازمة، و سنة جارية، و لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية: أولاد زنا، و لا لأولاد أهل الذمة و المعاهدين: أولاد زنا، إذا کان ذلک عقداً بينهم يتعارفونه.
اللغة و الاعراب، و المعني
و المقت، هو بغض عن أمر قبيح ركبه صاحبه، و هو مقيت، و قد مقت إلي النّاس مقاتة، و مقته النّاس مقتاً، فهو ممقوت. و قيل إن ولد الرجل من امرأة أبيه کان يسمي المقتي، قال المبرد: کان زائدة، و التقدير: إنه فاحشة. و قال الزجاج: هذا ليس بصحيح، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل، کما قال الشاعر:
فكيف إذا حللت ديار قوم و جيران لنا كانوا كرام
معناه أنه کان فيما مضي أيضاً فاحشة و مقتا، و کان قد قامت الحجة عليهم بذلك. و کل من عقد عليها الأب من النساء تحرم علي الابن، دخل بها الأب، أو لم يدخل، بلا خلاف، فان دخل بها الأب علي وجه السفاح فهل تحرم علي الابن ففيه خلاف. و عموم الآية يقضي بأنها تحرم عليه، لأن النكاح يعبر به عن الوطي، کما يعبر به عن العقد، فيجب أن يحمل عليهما، و امرأة الأب و إن علا تحرم علي الابن و ان نزل، بلا خلاف. و قوله: «وَ ساءَ سَبِيلًا» أي قبح ذلک السبيل ألذي سلكوه سبيلا، و هو نصب علي التمييز.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 155