و أرضته، أذن له و إن لم تعطه عضلها، فنهي اللّه عن ذلک. و الأول أظهر الأقاويل.
و العضل هو التضييق بالمنع من التزويج، و أصله الامتناع، يقال: عضلت الدجاجة ببيضتها: إذا عسرت عليها، و منه العضلة: لصلابتها، و منه الداء العضال إذا لم يبرء، و عضل الفضا بالجيش الكثير إذا لم يمكن سلوكه لضيقه.
و قوله: «إِلّا أَن يَأتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قيل فيه قولان:
أحدهما- قال الحسن، و أبو قلابة، و السدي: يعني الزنا، و قالوا إذا أطلع منها علي زينة فله أخذ الفدية.
و الثاني- قال إبن عباس، و الضحاك، و قتادة:
هو النشوز، و الأولي حمل الآية علي کل معصية، لأن العموم يقتضي ذلک، و هو المروي عن أبي جعفر (ع)
و اختاره الطبري. و قوله: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالمَعرُوفِ» قال السدي: معناه خالطوهن، و خالقوهن، من العشرة الّتي هي المصاحبة بما أمركم اللّه به من المصاحبة، بأداء حقوقهن الّتي أوجبها علي الرجال، أو تسريح بإحسان. و قوله: «فَإِن كَرِهتُمُوهُنَّ فَعَسي أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَ يَجعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيراً كَثِيراً» يعني في إمساكهن علي كره منكم «خَيراً كَثِيراً» من ولد يرزقكم، أو عطفكم عليهن بعد الكراهية، و به قال إبن عباس، و مجاهد.
و الهاء في فيه، يحتمل أن ترجع إلي الشيء في قوله: «أَن تَكرَهُوا شَيئاً» و يحتمل أن تكون راجعة إلي ألذي يكرهونه. و قوله: «وَ لا تَعضُلُوهُنَّ» يحتمل أن يکون جزماً بالنهي، و يحتمل أن يکون نصباً بالعطف علي قوله: «لا يَحِلُّ لَكُم