(كرهاً) بضم الكاف هنا و في التوبة و الأحقاف، وافقهما في الأحقاف عاصم، و إبن عامر، إلا الحلواني، و يعقوب.
الكره و الكُره لغتان، مثل الشهيد و الشُهد، و الضعف و الضعف، و الفقر و الفقر.
هذا الخطاب متوجه إلي المؤمنين، نهاهم اللّه أن يرثوا النساء كرها، و اختلفوا في معني ذلک، فقال الزهري، و الجبائي، و غيرهما،
و روي ذلک عن أبي جعفر (ع): هو أن يحبس الرجل المرأة عنده، لا حاجة له اليها، و ينتظر موتها حتي يرثها.
فنهي اللّه (تعالي) عن ذلک.
و قال الحسن، و مجاهد:
معناه ما کان يعمله أهل الجاهلية، من أن الرجل إذا مات، و ترك امرأته قال وليه: ورثت امرأته، کما ورثت ماله، فان شاء تزوجها بالصداق الأول، و لا يعطيها شيئاً، و إن شاء زوجها و أخذ صداقها، و روي ذلک أبو الجارود، عن أبي جعفر (ع) .
و قال مجاهد: إذا لم يكن الولي ابنها قال أبو مجلز: و کان أولي بالميراث أولي بها من ولي نفسها. و قوله:
«وَ لا تَعضُلُوهُنَّ» قيل فيمن عني بهذا النهي أربعة أقوال:
أحدها- قال إبن عباس، و قتادة، و السدي، و الضحاك: هو الزوج أمره اللّه بتخلية السبيل إذا لم يكن له فيها حاجة، و لا يمسكها إضراراً بها، حتي تقتدي ببعض مالها.
و الثاني- قال الحسن: هو الوارث، نهي عن منع المرأة من التزويج، کما يفعل أهل الجاهلية علي ما بيناه.
و الثالث- قال مجاهد: المراد الولي.
الرابع- قال إبن زيد: المطلق يمنعها من التزويج، کما كانت تفعل قريش في الجاهلية، ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة، فإذا لم توافقه فارقها، علي أن لا تتزوج إلا باذنه، فيشهد عليها بذلك، و يكتب كتاباً، فإذا خطبها خاطب، فان أعطته