نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 142
- آية بلا خلاف-.
المعني:
قال أكثر المفسرين، كالضحاك، و إبن زيد، و الجبائي، و البلخي، و الزجاج، و مجاهد، و إبن عباس، و قتادة، و السدي: إن هذه الآية منسوخة، لأنه کان الفرض الأول أن المرأة إذا زنت و قامت عليها البينة بذلك، أربعة شهود، أن تحبس في البيت أبداً حتي تموت، ثم نسخ ذلک بالرجم في المحصنين، و الجلد في البكرين.
و اللاتي جمع الّتي، و كذلك اللواتي، قال الشاعر:
من اللواتي و الّتي و اللاتي زعمن أن كبرت لداتي[1]
و يجمع اللاتي بإثبات الياء و بحذفها، قال الشاعر:
و قوله: «أَو يَجعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» قيل في معني السبيل ثلاثة أقوال:
أحدها- قال إبن عباس، و عبد اللّه بن كثير، أنه الجلد للبكر مائة، و للثيب المحصن الرجم، و إذا جلد البكر فانه ينفي سنة عندنا، و به قال الحسن، و قتادة، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
و [الثاني]- قال الجبائي: النفي يجوز من طريق اجتهاد الامام، و أما من وجب عليه الرجم فانه يجلد أولا ثم يرجم عند أكثر أصحابنا، و به قال الحسن، و قتادة، و عبادة بن الصامت، و جماعة ذكرناهم في الخلاف. و في أصحابنا من يقول: ذلک يختص الشيخ و الشيخة، فإذا لم يكونا كذلك فليس عليهما غير الرجم، و أكثر الفقهاء علي أنهما لا يجتمعان، و ثبوت الرجم معلوم من جهة التواتر علي وجه لا يختلج فيه شك، و عليه اجماع الطائفة، بل اجماع الأمة، و لم يخالف فيه إلا الخوارج، و هم لا يعتقد بخلافهم. و قوله: «يَأتِينَ الفاحِشَةَ» يعني بالفاحشة،
[1] اللسان (لنا) و الصحاح، و التاج. و مجاز القرآن 1: 119 و خزانة الأدب و غيرها و لم يعرف قائله. [2] نسبه أبو عبيدة الي عمر بن أبي ربيعة و لم نجده في ديوانه، و نسب الي الحارث بن خلد في بعض النسخ. مجاز القرآن 1: 120.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 142