أعم قائدة، و أولي. و قوله: «وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ» معناه هاهنا: عليم بمصالح خلقه، حليم بامهال من يعصيه، فلا يغتر مغتر بامهاله. و قوله: «وَ إِن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امرَأَةٌ» ثم قال: «وَ لَهُ أَخٌ أَو أُختٌ» و لم يقل: لهما، کما تقول: من کان له أخ أو أخت فليصله، و يجوز: فليصلها، و يجوز: فليصلهما، فالأول يرد الكناية إلي الأخ، و الثاني علي الاخت، و الثالث عليهما، کل ذلک حسن. و قوله: «غَيرَ مُضَارٍّ» نصب علي الحال، يعني: يوصي بذلك غير مضار. و قال الزجاج: يجوز أن يکون نصباً علي أنه مفعول به. و حكي البلخي عن أبي عبيدة، و ذكره الزجاج:
«يورث» بكسر الراء، قال: و معناه من ليس بولد و لا والد، و من نصب الراء أراد المصدر.
و مسائل المواريث و فروعها بسطناها في النهاية و المبسوط، و أوجزناها في الإيجاز، في الفرائض، لا نطول بذكرها في الكتاب، غير أنا نعقد هاهنا جملة تدل علي المذهب فنقول: الميراث يستحق بشيئين: نسب و سبب، فالسبب الزوجية، و الولاء، و الولاء علي ثلاثة أقسام: ولاء العتق، و ولاء تضمن الجريرة، و ولاء الامامة، و لا يستحق الميراث بالولاء إلا مع عدم ذوي الأنساب. و الميراث بالزوجية ثابت مع جميع الوراث، سواء ورثوا بالفرض أو بالقرابة، و لا ينقص الزوج عن الربع في حال، و لا يزاد علي النصف، و الزوجة لا تزاد علي الربع، و لا تنقص من الثمن علي وجه.
و الميراث بالنسب يستحق علي وجهين: بالفرض، و القرابة، فالميراث بالفرض لا يجتمع فيه إلا من كانت قرباه واحدة إلي الميت، مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو أحدهما، فانه متي انفرد واحد منهم أخذ المال كله، بعضه بالفرض، و الباقي بالرد، و إذا اجتمعا أخذ کل واحد منهم ما سمي له، و الباقي يرد عليهم، إن