و قتادة، و في رواية أخري عنهم: أنهم الصبيان الّذين لم يبلغوا فحسب، و قال أبو مالك، معناه: لا تعط ولدك السفيه مالك فيفسده ألذي هو قيامك و قال إبن عباس في رواية أخري: إنها نزلت في السفهاء و ليس لليتامي في ذلک شيء، و به قال إبن زيد، و قال ابو موسي الاشعري ثلاثة يدعون فلا يستجيب اللّه لهم:
رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، و قال: اللهم خلصني منها، و رجل أعطي ما لا سفيهاً، و قد قال اللّه: «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَموالَكُمُ»، و رجل له علي غيره مال فلم يشهد عليه.
و قد روي عن أبي عبد اللّه (ع) ان السفيه شارب الخمر، و من جري مجراه
، و قال المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: زعم حضرمي أن المراد به النساء خاصة، و روي ذلک عن مجاهد، و الضحاك، و إبن عمر، و الأولي حمل الآية علي عمومها في المنع من إعطاء المال السفيه، سواء کان رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ.
و السفيه هو ألذي يستحق الحجر عليه، لتضييعه ماله، و وضعه في غير موضعه، لأن اللّه تعالي قال عقيب هذه الأوصاف: «وَ ابتَلُوا اليَتامي حَتّي إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموالَهُم» فأمر الأولياء بدفع الأموال إلي اليتامي إذا بلغوا، و أونس منهم رشد، و قد يدخل في اليتامي الذكور و الإناث، فوجب حملها علي عمومها.
فأما من حمل الآية علي النساء خاصة، فقوله ليس بصحيح، لأن فعلية لا يجمع فعلاء، و انما يجمع فعايل و فعيلات، كغريبة و غرائب و غريبات، و قد جاء: فقيرة و فقراء، ذكره الرماني. فأما الغرباء فجمع غريب
و قوله: «أَموالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُم قِياماً وَ ارزُقُوهُم فِيها وَ اكسُوهُم»