نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 103
النزول، و المعني:
و اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية علي ستة أقوال:
أولها- ما روي عن عائشة انها قالت: نزلت في اليتيمة الّتي تكون في حجر وليها فيرغب في مالها و جمالها،، و يريد أن ينكحها بدون صداق مثلها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لها صداق مهر مثلها، و أمروا أن ينكحوا ما طاب مما سواهن من النساء إلي الأربع «فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلُوا فَواحِدَةً» من سواهن «أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم» و مثل هذا ذكر في تفسير أصحابنا. و قالوا: انها متصلة بقوله:
(وَ يَستَفتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفتِيكُم فِيهِنَّ وَ ما يُتلي عَلَيكُم فِي الكِتابِ فِي يَتامَي النِّساءِ اللّاتِي لا تُؤتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ)[1] (وَ إِن خِفتُم أَلّا تُقسِطُوا فِي اليَتامي فَانكِحُوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ) الآية و به قال الحسن و الجبائي و المبرد.
و الثاني- قال إبن عباس و عكرمة: ان الرجل منهم کان يتزوج الأربع و الخمس و الست و العشر و يقول ما يمنعني أن أ تزوج کما تزوج فلان فإذا فني ماله مال علي مال اليتيم فأنفقه، فنهاهم اللّه تعالي عن أن يتجاوزوا بالأربع إن خافوا علي مال اليتيم و إن خافوا من الأربع أيضاً أن يقتصروا علي واحدة.
و الثالث- قال سعيد بن جبير و السدي و قتادة و الربيع و الضحاك. و في احدي الروايات عن إبن عباس قالوا: كانوا يشددون في أمر اليتامي و لا يشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، فقال اللّه تعالي کما تخافون ألا تعدلوا في اليتامي فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلي الأربع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة:
و الرابع- قال مجاهد: ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي معناه: ان تحرجتم