نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 44
أقوي بالجهر منها. و الفرق بين الطاعة و التطوع: ان الطاعة موافقة الارادة في الفريضة و النافلة. و التطوع التبرز بالنافلة خاصة. و أصلها الطوع ألذي هو الانقياد.
المعني:
و إنما قال «فَلا جُناحَ عَلَيهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِما» و هو طاعة، من حيث أنه جواب لمن توهم أن فيه جناحاً، لصنمين كانا عليه: أحدهما إساف، و الآخر نائلة، في قول الشعبي، و كثير من أهل العلم. و روي ذلک عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) و کان ذلک في عمرة القضاء و لم يكن فتح مكة بعد، و كانت الأصنام علي حالها حول الكعبة و قال قوم: سبب ذلک أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بينهما، فكره المسلمون ذلک خوفاً أن يکون من أفعال الجاهلية، فانزل اللّه تعالي الآية. و قال قوم عكس ذلک:
أن أهل الجاهلية كانوا يكرهون السعي بينهما، فظن قوم أن في الإسلام مثل ذلک، فأنزل اللّه تعالي الآية. و جملته أن في الآية ردّاً علي جميع من كرهه، لاختلاف أسبابه. و الطواف بينهما فرض عندنا في الحج و العمرة، و به قال الحسن و عائشة و غيرهما، و هو مذهب الشافعي، و أصحابه. و قال أنس بن مالك، و روي عن إبن عباس: أنه تطوع و به قال ابو حنيفة، و أصحابه، و اختاره الجبائي. و عندنا ان من ترك الطواف بينهما متعمداً، فلا حج له حتي يعود فيسعي، و به قالت عائشة، و الشافعي. و قال ابو حنيفة، و أصحابه، و النوري: إن عاد، فحسن، و إلا جبره بدم، و قال عطا، و مجاهد يجزيه و لا شيء عليه. و قوله تعالي: «وَ مَن تَطَوَّعَ خَيراً» قيل فيه ثلاثة أقوال:
أولها «مَن تَطَوَّعَ خَيراً» اي بالحج أو العمرة بعد الفريضة. الثاني- «وَ مَن تَطَوَّعَ خَيراً» أي بالطواف بهما عند من قال إنه نفل. الثالث- «مَن تَطَوَّعَ خَيراً» بعد الفرائض، و هذا هو الأولي، لأنه أعم. و في النّاس من قال: و هو الجبائي، و غيره:
إن التقدير فلا جناح عليه ألا يطوف بهما کما قال: «يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم أَن تَضِلُّوا» و معناه ألّا تضلوا و کما قال: «أَن تَقُولُوا يَومَ القِيامَةِ»[1]. و معناه الا تقولوا.