نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 376
المعني:
و قوله: «وَ أَقوَمُ لِلشَّهادَةِ» معناه أصح لها مأخوذ من الاستقامة. و قوله:
«وَ أَدني أَلّا تَرتابُوا» أي أقرب ألا تشكوا بأن ينكر من عليه الحق. و قيل:
بالا ترتابوا بالشاهد أن يضل، و قوله: «إِلّا أَن تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً» فمن رفع احتمل رفعه أمرين:
أحدهما- أن تكون (کان) تامة بمعني وقع، فيكون اسم کان، و يحتمل أن تكون ناقصة و يکون اسمها و الخبر تديرونها. و من نصب معناه أن تكون التبايع تجارة أو التجارة تجارة. و قوله: «وَ أَشهِدُوا إِذا تَبايَعتُم» قال الضحاك:
الاشهاد: فرض في التبايع و به قال أصحاب الطاهر و اختاره الطبري. و قال الحسن، و الشعبي ذو ندب. و هو الصحيح و به قال جميع الفقهاء. و قوله «وَ لا يُضَارَّ» أصله يضار- بكسر الراء- عند الحسن، و قتادة، و عطا، و إبن زيد، و قيل:
المضارة و هو أن يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه، و يكتب الكاتب بما لم يمل عليه.
ذهب إليه الحسن، و طاوس، و هو الأقوي. بدلالة قوله «وَ إِن تَفعَلُوا» يعني المضارة «فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُم» أي معصية في قول إبن عباس، و مجاهد، و الضحاك. و من دعا الشاهد و هو مشغول، فتأخر لا يکون فاسقاً بلا خلاف. و قال إبن مسعود، و مجاهد- بفتح الراء- و معناه لا يدعي الكاتب، و الشاهد، و هو مشغول علي وجه الإضرار به. و معني قوله: «صَغِيراً أَو كَبِيراً» معناه هو في العادة صغير جرت العادة بكتب مثله، و لا يريد بذلك ما قدره حبة أو قيراط، لأن ذلک لم تجر العادة بكتب مثله، و الاشهاد عليه و ليس في الآية ما يدل علي أنه لا يجوز الحكم بالشاهد و اليمين، لأن الحكم بالشاهد و المرأتين أو بالشاهدين لا يمنع من قيام الدلالة علي جواب الحكم بالشاهد مع اليمين. و لا يکون ذلک نسخاً لذلك، لأنه ليس بمناف للمذكور في الآية و الحكم بالشاهد و المرأتين يختص بما يکون مالا أو المقصد به المال فأما الحدود الّتي هي حق اللّه و حقوق الآدميين و ما يوجب القصاص، فلا يحكم
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 376