و قال أبو جعفر (ع) نزلت في أصحاب الصَّفة.
و العامل في الفقراء محذوف و تقديره النفقة للفقراء و قد تقدم ما يدل عليه. و قال بعضهم هو مردود علي اللام الاولي في قوله:
(وَ ما تُنفِقُوا مِن خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُم» قال الرماني هذا لا يجوز لأن بدل الشيء من غيره لا يکون إلا و المعني يشتمل عليه. و ليس كذلك ذكر النفس هاهنا، لأن الإنفاق لها من حيث هو عائد عليها، و للفقراء من حيث هو. و اصل إليهم و ليس من باب «وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا» لأن الأمر لازم للمستطيع خاصة و لا يجوز أن يکون العامل فيه «تنفقوا» لأنه لا يفصل بين العامل و المعمول فيه بما ليس منه کما لا يجوز كانت الحمي تأخذ.
اللغة:
و قوله: «الَّذِينَ أُحصِرُوا» فالاحصار منع النفس عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة و الحصر هو منع الغير و ليس كالأول، لأنه منع النفس. و قال قتادة و إبن زيد: منعوا أنفسهم من التصرف في التجارة للمعاش خوف العدو من الكفار.
و قال السدي: منعهم الكفار و الخوف منهم، و لو کان الأمر علي ما ذكر لكان
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 355