بدر «كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ» قال البلخي: و يجوز أن يكونوا كلهم مؤمنين، غير أن بعضهم أشد إيقاناً و أقوي اعتقاداً، و هم الّذين قالوا: «كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذنِ اللّهِ».
و تقول: جاز الشيء يجوزه: إذا قطعه. و أجازه إجازة: إذا استصوبه.
و الشيء يجوز: إذا لم يمنع منه دليل. و اجتاز فلان اجتيازاً، و استجاز فعل كذا استجازة. و تجوّز في كلامه تجوّزاً. و تجاوز عن ذنبه تجاوزاً. و جاوزه في الشيء تجاوزه، و جوّزه تجويزاً. و جوز کل شيء وسطه بمجاز الطريق، و هو وسطه ألذي يجاز فيه: و قيل هذا اشتقاق الجوزاء، لأنها تعرض جوز السماء أي وسطها، و أما الجوز المعروف، ففارسي معرّب. و الجواز الصك للمسافر. و المجاز في الكلام، لأنه خروج عن الآجل الي ما يجوز في الاستعمال. و أصل الباب الجواز: المرور من غير شيء يصد، و منه التجاوز عن الذنب، لأن المرور عليه بالصفح.
و قوله: «قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ» قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها- قال الّذين يستيقنون، ذهب إليه السدي قال دريد بن الصمة:
فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد
أي أيقنوا و قيل إنه استعارة فيما يكفي فيه الظن حتي يلزم العمل، فكيف المعرفة، فجاء علي وجه المبالغة في تأكد لزوم العمل.
الثاني- يحدثون نفوسهم و هو أصل الظن، لأن حديث النفس بالشيء قد يکون مع الشك و مع العلم إلا أنه قد علي ركبت ما کان مع الشك.
الثالث- يظنون أنهم ملاقوا اللّه بالقتل في تلك الواقعة.
و قوله: «كَم مِن فِئَةٍ» الفئة: الطائفة من النّاس، و الجمع: فئين و فئات. و لا يجوز في عدة إلا عدات، لأن نقص عدة من أوله. و ليس كذلك فئة، و ما نقص