نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 258
الفتحة في تضار: هي الفتحة في الراء الاولي، دعوي منه لا دليل عليها. و يدل علي صحة ما قلناه: قوله: «مَن يَرتَدَّ مِنكُم»[1] «وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ»[2] کل ذلک بالفتح دون الكسر.
المعني:
و إنما قيل: «يضار» و الفعل من واحد لأنه لما کان معناه المبالغة کان بمنزلته من إثنين، و ذلک لأنه يضره إن رجع عليه، منه ضرورة، فكأنه قيل: لا تضار والدة من الزوج بولدها. و لو قيل في ولدها لجاز في المعني، و كذلك فرض الوالد.
و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (ع) أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع «وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» يعني لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، فيضر ذلک بالأب و قيل: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها» بأن ينزع الولد منها، و يسترضع امرأة أخري مع إجابتها الي الرضاع باجرة المثل «وَ لا مَولُودٌ لَهُ» بولده أي لا تمتنع هي من الإرضاع إذا أعطيت أجرة مثلها، و الأولي حمل الآية علي عموم ذلک.
و قيل: معناه أنّ علي الوالدة ألّا تضار بولدها فيما يجب عليها من تعاهده، و القيام بأمره، و رضاعه، و غذاءه. و علي الوالد ألّا يضار بولده فيما يجب عليه من النفقة عليه، و علي أمه، و في حفظه، و تعاهده.
و قوله: «وَ عَلَي الوارِثِ مِثلُ ذلِكَ» قال الحسن، و قتادة، و السدي: الوارث للولد. و قال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد، و الأول أقوي. فان قيل: أعلي کل وارث له، أم علي بعضهم! قيل: ذكر أبو علي الجبائي: أن علي کل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به. و أما نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا، فعندنا يلزم الوالدين- و إن عليا- النفقة علي الولد و إن نزل، و لا يلزم غيرهم. و قال قوم:
يلزم العصبة دون الأم، و الأخوة من الأم، ذهب اليه عمر، و الحسن.
و قيل: علي الوارث من الرجال، و النساء علي قدر النصيب من الميراث، ذكره قتادة، و عموم الآية يقتضيه، غير أنا خصصناه بدليل. و قال أبو حنيفة،