لشرب اللبن منه. و معني «حولين» سنتان، و هو مأخوذ من الانقلاب في قولك:
حال الشيء عما کان عليه يحول، فالحول، لأنه انقلب عن الوقت الأول الي الثاني، و منه الاستحالة في الكلام، لأنقلابه عن الصواب. و قيل أخذ من الانتقال من قولك: تحول عن المكان. و إنما قال: «كاملين» فان كانت التثنية تأتي علي استيفاء العدة، لرفع التوهم، و إنه علي طريقة التغليب، كقولهم: سرنا يوم الجمعة. و إن کان السير في بعضه. و قد يقال: أقمنا حولين، و إن كانت الاقامة في حولين، و بعض آخر[1] فهو لرفع الإيهام ألذي يعرض في الكلام.
فان قيل: هل يلزم في کل مولود قيل: فيه خلاف: قال إبن عباس:
لا، لأنه يعتبر ذلک بقوله: «وَ حَملُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهراً»[2] فان ولدت المرأة لستة أشهر، فحولين كاملين، و إن ولدت لسبعة أشهر، فثلاثة و عشرون شهراً، و إن ولدت لتسعة أشهر، فأحد و عشرين شهراً تطلب بذلك التكملة لثلاثين شهراً في الحمل و الفصال ألذي سقط به الفرض، و علي هذا تدل أخبارنا، لأنهم رووا: أن ما نقص عن إحدي و عشرين شهراً فهو جور علي الصبي. و قال الثوري: هو لازم في کل ولد إذا اختلف والداه، رجعا الي الحولين من غير نقصان، و لا زيادة، و لا يجوز لهما غير ذلک، و الرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم- عندنا- و به قال إبن مسعود و إبن عباس و إبن عمر و أكثر العلماء، و روي عن عائشة أن رضاع الكثير يؤثر. و قال أبو علي الجبائي لم يقم بهذا حجة و لا نزل له ظاهر القرآن.
و قوله: «وَ عَلَي المَولُودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَ كِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ» معناه أنه يجب علي الأب إطعام أم الولد و كسوتها ما دامت في الرضاعة اللازمة إذا كانت مطلقة، و به قال الضحاك و الثوري و أكثر المفسرين.