نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 251
أو الوضع. و المعني: إذا بلغن قرب انقضاء عدّتهن، لأن بعد انقضاء العدة ليس له إمساكها، و الإمساك هاهنا المراجعة قبل انقضاء العدة، و به قال إبن عباس، و الحسن، و مجاهد، و قتادة، و قد يقال لمن دنا من البلد: فلان قد بلغ البلد. و المراد «بالمعروف» هذا الحق ألذي يدعو إليه العقل، أو الشرع للمعرفة بصحته، بخلاف المنكر ألذي يزجر عنه العقل، أو السمع لاستحالة المعرفة بصحته، فما يجوز المعرفة بصحته: معروف، و ما لا يجوز المعروف بصحته منكر.
و المراد به هاهنا أن يمسكها علي الوجه ألذي أباحه اللّه له: من القيام بما يجب لها من النفقة، و حسن العشرة، و غير ذلک، و لا يقصد الإضرار بها.
و قد بينا أن التسريح أصله إرسال الماشية في المرعي و منه قوله: «حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسرَحُونَ»[1].