قوله: «لِقَومٍ يَعلَمُونَ» إنما خص العلم بذكر البيان و إن کان بياناً لغيرهم، لأنهم الّذين ينتفعون ببيان الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لم يعتد به. و يجوز أيضاً أن يكونوا خصّوا بالذكر تشريفاً لهم، کما قال: «مَن كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبرِيلَ وَ مِيكالَ»[1].
و الحدود: المراد بها ما تقدم بيانها من أحكام الطلاق، و الإيلاء، و الخلع، و غير ذلک.
و قوله: «إِن ظَنّا أَن يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» لا يدل علي وجوب الاجتهاد في الشريعة، لأنه لا يمنع من تعلق أحكام كثيرة- في الشرع- في الظن، و إنما فيه دلالة علي، من قال: لا يجوز: أن يعمل في شيء من الدين إلا علي اليقين، فأما الظن، فلا يجوز أن يتعلق فيه شيء من الأحكام، فالآية تبطل قوله.
و قوله: «فَلا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّي تَنكِحَ زَوجاً غَيرَهُ» يدل علي أن النكاح بغير ولي جائز، و أن المرأة يجوز لها العقد علي نفسها، لأنه أضاف العقد إليها دون وليها.
وَ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أَو سَرِّحُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ وَ لا تُمسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعتَدُوا وَ مَن يَفعَل ذلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللّهِ هُزُواً وَ اذكُرُوا نِعمَتَ اللّهِ عَلَيكُم وَ ما أَنزَلَ عَلَيكُم مِنَ الكِتابِ وَ الحِكمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ (231)
آية واحدة بلا خلاف.
قوله: «فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ» معناه: انقضي عدتهنّ بالأقراء، أو الأشهر،