أحدهما- أن يکون انصرف من الغيبة الي الخطاب، کما قال: «الحَمدُ لِلّهِ»[1] ثم قال: «إِيّاكَ نَعبُدُ»[2]، و قال: «ما آتَيتُم مِن زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجهَ اللّهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُضعِفُونَ»[3] و نظائر ذلک كثيرة.
و الآخر- أن يکون الخطاب في قوله: «فَإِن خِفتُم» مصروفاً الي الولاة، و الفقهاء الّذين يقومون بأمور الكافة، و جاز أن يکون الخطاب للكثرة في من جعله انصرافاً من الغيبة الي الخطاب، لأن ضمير الاثنين في «يخافا» ليس يراد به اثنان مخصوصان، و إنما يراد کل من کان هذا شأنه، فهذا حكمه.
و أما من قرأ بالفتح، فالمعني أنه إذا خاف: من کل واحد من الزوج و المرأة «أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» حل الافتداء، و لا يحتاج في قولهم الي تقدير الجار، لأن الفعل يقتضي مفعولا يتعدي إليه، کما اقتضي في قوله: «فَلا تَخافُوهُم وَ خافُونِ»[4] و لا بدّ من تقدير الجار في قراءة من ضم الياء، لأن الفعل قد استند الي المفعول، فلا يتعدي الي المفعول الآخر إلا بالجار. قال أبو علي: فأما ما قاله الفراء في قول حمزة «إِلّا أَن يَخافا» من أنه اعتبر قراءة عبد اللّه (إلا أن يخافوا) فلم ينصبه، لأن الخوف في قول عبد اللّه واقع علي (أن). و في قراءة حمزة علي الرجل، و المرأة، و حال الخوف الّتي معه.
«أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ» قال إبن عباس و عروة و الضحاك: هو نشوز المرأة بغضا للزوج. و قال الشعبي هو نشوزها و نشوزه،
و ألذي روي عن أبي عبد اللّه (ع) أنه إذا خاف أن تعصي اللّه فيه بارتكاب محضور، و إخلال بواجب، و ألا تطيعه فيما يجب عليها، فحينئذ يحل له أن يخلعها، و مثله روي عن الحسن.
و قيل: إن الخوف من الإخلال بالحقوق الّتي تجب لكل واحد منهما علي صاحبه، و حسن العشرة و جميل الصحبة.