قال إبن عمر، و الحسن: هو الحبل، و الحيض، و هو الأقوي لأنه أعم. و إنما لم يحل لهن الكتمان، لظلم الزوج بمنعه المراجعة- في قول إبن عباس-. و قال قتادة:
لنسبة الولد الي غيره، كفعل الجاهلية.
و إنما قال: «ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» و لم يقل: ثلاثة أقرء علي جمع القليل، لأنه لما كانت کل مطلقة يلزمها هذا، دخله معني الكثرة فأتي ببناء الكثرة، للاشعار بذلك، فالقروء كثيرة إلّا أنها ثلاثة في القسمة. و وجه آخر- أن بناء الكثير فيه أغلب في الاستعمال، لأنه علي قياس الباب في جمع فعل الكثير، فأما القليل، فقياسه، أفعل دون أفعال، فصار بمنزلة ما لا يعتد به فجاء مجيء قولهم: ثلاثة شسوع، فاستغني فيه ببناء الكثير عن القليل. و وجه ثالث- أن يذهب مذهب الجنس نحو قولهم:
ثلاثة كلاب يعنون ثلاثة من الكلاب إذا أريد رفع الإيهام.
و الشرط بقوله: «إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللّهِ وَ اليَومِ الآخِرِ» معناه من کان يؤمن باللّه و اليوم الآخر، فهذه صفته فيما يلزمه، لا أنه يلزم المؤمن دون غيره. و خرج ذلک مخرج التهديد. «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» يعني أزواجهن أحق برجعتهن، و ذلک يختص بالرجعيات و إن کان أول الآية عاماً في جميع المطلقات الرجعية و البائنة.
و سمي الزوج بعلا، لأنه عال علي المرأة بملكه لزوجيتها.
تقول: بعل يبعل بعولة، و هو بعل. و قوله «أَ تَدعُونَ بَعلًا»[1] أي ربّاً، لأنه بمعني من سميتموه باستعلاء الربوبية تخرصاً، و قيل أنه صنم. و البعل النخل يشرب بعروقه، لأنه مستعل علي شربه، و بعل الرجل بأمره إذا ضاق به ذرعاً،