اختلفوا في يمين اللغو في هذه الآية، فقال إبن عباس، و عائشة، و الشعبي:
هو ما يجري علي عادة اللسان: من لا و اللّه، و بلي و اللّه من غير عقد علي يمين يقتطع بها مال، يظلم بها أحد، و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (ع).
و قال الحسن، و مجاهد، و ابراهيم: هي يمين الظانّ، و هو يري أنه حلف، فلا إثم عليه، و لا كفارة. روي أيضاً عن إبن عباس، و طاوس: أنها يمين الغضبان، لا يؤاخذ بالحنث فيها، و به قال سعيد بن جبير، إلا أنه أوجب فيها الكفارة. و قال مسروق
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 228