نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 207
«قُل قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» و ذلک لا يقال إلا فيما هو محرم، محظور.
اللغة:
و الصدّ، و المنع، و الصدف واحد. صدّ يصدّ صدوداً إذا صدف عن الشيء لعدوله عنه، و صددته عن الشيء، أصده صداً إذا عدّلته عنه، و منه قوله تعالي:
«إِذا قَومُكَ مِنهُ يَصِدُّونَ»[1] قرئ بالضم، و الكسر. قال أبو عبيدة: يصُدّون يعرضون، و يِصدّون: يضجون، و ذلک لأنهم، يعدلون الي الصحيح. و الصديد:
الدم المختلط بالقيح يسيل من الجرح. و الصدد. ما استقبلك و صار في قبالتك، لأنه يعدل[2] الي مواجهتك. و الصدان: ناحيتا الشعب أو الوادي. و الصداد:
ضرب من الجردان يعدل لشدة تحرزه. و الصداد: الوزغ[3]، لأنه يعدل عنه استقذاراً له، و أصل الباب العدول.
المعني:
و قوله: «وَ الفِتنَةُ أَكبَرُ مِنَ القَتلِ» معناه الفتنة في الدين، و هي الكفر أعظم من القتل في الشهر الحرام. و قال قتادة و غيره، و اختاره الجبائي: إن القتال في الشهر الحرام و عند المسجد الحرام منسوخ بقوله: «وَ قاتِلُوهُم حَتّي لا تَكُونَ فِتنَةٌ»[4] و بقوله: «فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُمُوهُم»[5] و قال عطا: هو باق[6] علي التحريم. و روي أصحابنا: أنه علي التحريم فيمن يري لهذه الأشهر حرمة، فإنهم لا يبتدءون فيه بالقتال، و كذلك في الحرم، و إنما أباح تعالي للنبي (ص) قتال أهل مكة وقت الفتح، و لذلك
قال (ص): إن اللّه أحلها في هذه الساعة، و لا يحلها لأحد بعدي الي يوم القيامة.
و من لا يري ذلک، فقد نسخ في جهته و جاز قتاله أي وقت کان.