هذه الآية فيها تصريح بالاذن في التجارة، و نحوها في حال الإحرام، لأنهم كانوا يتحرّجون بذلك في صدر الإسلام، علي قول إبن عباس، و إبن عمر، و مجاهد، و عطا، و الحسن، و قتادة، و هو المروي عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (ع).
اللغة و الاعراب:
و الجناح هو الجرح في الدين، و هو الميل عن الطريق المستقيم، و أصله الميل- علي ما مضي القول فيه-.
و قوله: (فَإِذا أَفَضتُم مِن عَرَفاتٍ) يعني دفعتم من عرفة الي المزدلفة عن اجتماع، كفيض الأناء عن امتلائه، تقول: فاض الماء يفيض فيضاً: إذا انصبّ عن امتلاء، و أفاض إفاضة في الحديث: إذا اندفع فيه. و استفاض الخبر إذا شاع.
و الافاضة الضرب بالقداح. و فيض الصدر بما فيه: البوح به. و الافاضة: امتلاء الحوض حتي يفيض. و رجل فيّاض: جواد. و درع مفاضة، و فيوض إذا كانت واسعة[1].