نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 163
فقد روي عن إبن عمر: ان تفصلوا بين الحج و العمرة، فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج، أتم لحج أحدكم و أتم لعمرته. و روي ذلک عن القاسم بن محمّد عن إبن شهاب عن عبد اللّه، و إبن سيرين. و قد بينا مذهبنا في ذلک. فان قيل كيف جمع شهرين، و عشرة أيام ثلاثة أشهر! قلنا: لأنه قد يضاف الفعل الي الوقت و إن وقع في بعضه.
و يجوز أن يضاف الوقت اليه كذلك، كقولك: صليت صلاة يوم الجمعة، و صلاة يوم العيد و إن كانت الصلاة في بعضه. و يقال أيضاً: قدم زيد يوم كذا، و خرج يوم كذا و إن کان قدومه أو خروجه في بعضه، فكذلك جاز أن يقال: شهر الحج ذو الحجة، و إن کان في بعضه، و إنما يفرض فيهن الحج، بأن يحرم فيهنّ بالحج- بلا خلاف- أو بالعمرة الّتي يتمتع بها بالحج- عندنا خاصة- و في الإحرام بالحج وافقنا فيه إبن عباس، و الحسن، و قتادة. و قال إبن عمر، و مجاهد: إنما يفرض فيهنّ بالتلبية. و قال بعض المتأخرين: يفرض بالعزم علي أعمال الحج.
الاعراب:
و لا يجوز نصب أشهر- في العربية- علي ما بيناه من المعني من أن تقديره أشهر «الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُوماتٌ» أو وقت «الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُوماتٌ» و قد أجازوا الحج شهر ذي الحجة، لأنه معرفة کما نقول العرب: المسلمون جانب، و الكفار جانب بالرفع، فإذا أضافوا نصبوا، فقالوا: المسلمون جانب أرضهم، و الكفار جانب بلادهم. و انما جاز ذلک، لأن النكرة لما جاءت علي شرط الخبر: في كونه نكرة من حيث كانت الفائدة فيه، رفعت بأنها خبر الابتداء فلما صارت معرفة، و الخبر يطلب النكرة نصبت ليصح تقدير الاستقرار ألذي هو نكرة كأنك قلت: الكفار مستقرون جانب بلادهم، ففائدة الأول من جانب، و فائدة الثاني في مستقر.
المعني:
و قوله تعالي: «فَلا رَفَثَ» فالرفث هاهنا- عند أصحابنا- كناية عن الجماع و هو قول إبن مسعود، و قتادة. و أصله الافحاش في النطق کما قال العجاج:
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 163