نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 126
الثاني- قوله تعالي «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ» و المجبرة تقول: قد أراد تكليف العبد ما لا يطيق مما لم يعطه عليه قدرة، و لا يعطيه، و لا عسر أعسر من ذلک.
الثالث- لو أن إنساناً حمل نفسه علي المشقة الشديدة الّتي يخاف معها التلف في الصوم لمرض شديد لكان عاصياً، و لكان قد حمل نفسه علي العسر ألذي أخبر اللّه أنه لا يريده بالعبد. و المجبرة تزعم أن كلما يکون من العبد من كفر أو عسر أو غير ذلک من أنواع الفعل يريده اللّه.
مسائل من أحكام الصوم
يجوز قضاء شهر رمضان متتابعاً، و متفرقاً، فالتتابع أفضل. و به قال مالك، و الشافعي. و قال أهل العراق: هو مخير. و من أفطر في شهر رمضان متعمداً بالجماع في الفرج لزمه القضاء، و الكفارة- عندنا- و الكفارة: عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي. و قال مالك هو بالخيار. و في أصحابنا من قال بذلك. و الإطعام لكل مسكين نصف صاع- عندنا- و به قال أبو حنيفة، فان لم يقدر فمد. و به قال الشافعي، و لم يعتبر العجز. فان جامع ناسياً، فلا شيء عليه. و قال مالك: عليه القضاء. و من أكل متعمداً أو شرب في نهار شهر رمضان لزمه القضاء، و الكفارة- عندنا- و هو قول أبي حنيفة و مالك. و قال الشافعي: لا كفارة عليه، و عليه القضاء و الناسي لا شيء عليه- عندنا- و عند أهل العراق، و الشافعي. و قال مالك عليه القضاء. و من أصبح جنباً متعمداً من غير ضرورة لزمه- عندنا- القضاء و الكفارة. و قال إبن حي عليه القضاء استحباباً. و قال جميع الفقهاء لا شيء عليه.
و من ذرعه القيء، فلا شيء عليه، فان تعمده کان عليه القضاء، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و مالك، و قال الأوزاعي: إن غلبه، فعليه القضاء بلا كفارة. و إن
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 126