نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 123
أحدهما- من شاهد منكم الشهر مقيما. و الثاني- من شهده بان حضره، و لم يغب، لأنه يقال: شاهد: بمعني حاضر. و شاهد: بمعني مشاهد. و
روي عن إبن عباس، و عبيدة السلماني، و مجاهد، و جماعة من المفسرين، و رووه عن علي (ع) أنهم قالوا: من شهد الشهر بأن دخل عليه الشهر، كره له أن يسافر حتي يمضي ثلاث و عشرون من الشهر إلا أن يکون واجباً كالحج، أو تطوعاً كالزيارة، فان لم يفعل، و خرج قبل ذلک کان عليه الإفطار، و لم يجزه الصوم.
و قوله تعالي: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ» ناسخ الفدية- علي قول من قال بالتخيير- و ناسخ للفدية ايضاً في المراضع و الحوامل- عند من ذهب اليه- و بقي الشيخ الكبير، له أن يطعم، و لم ينسخ. و عندنا أن المرضعة و الحامل إذا خافا علي ولدهما أفطرتا و كفرّتا، و کان عليهما القضاء فيما بعد إذا زال العذر. و به قال جماعة من المفسرين، كالطبري و غيره.
و قوله: «وَ مَن كانَ مَرِيضاً أَو عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ» قد بينا أنه يدلّ علي وجوب الإفطار- في السفر-، لأنه أوجب القضاء بنفس السفر، و المرض.
و کل من قال ذلک أوجب الإفطار. و من قدر في الآية أو علي سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، زاد في الظاهر ما ليس فيه. فان قيل: هذا كقوله «فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضاً أَو بِهِ أَذيً مِن رَأسِهِ فَفِديَةٌ مِن صِيامٍ»[1] و معناه فحلق. قلنا: إنما قدرنا هناك فحلق للإجماع علي ذلک، و ليس هاهنا إجماع، فيجب أن لا يترك الظاهر، و لا يزاد فيه ما ليس فيه.
للغة:
و قوله تعالي: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ» قال صاحب العين: الارادة: أصلها الواو، لأنك تقول: راودته علي أن يفعل كذا و كذا، مراودة. و منه راد، يرود، رواداً، فهو رائد بمعني الطالب شيئاً. و يقال أرود فلان إرواداً: إذا رفق