لأن المعني: لكل يوم يفطر طعام مسكين. و الأول يفيد هذا ايضاً، لأنه إذا قيل:
إطعام مساكين للأيام بمعني لكل يوم مسكين، صار المعني واحداً.
و في الآية دلالة علي بطلان قول المجبرة: إن القدرة مع الفعل، لأنه لو كانت الاستطاعة مع الفعل ألذي هو الصيام، لسقطت عنه الفدية- لأن إذا صام لم يجب عليه فدية.
و قوله: «وَ أَن تَصُومُوا خَيرٌ لَكُم» رفع (خير)، لأنه خبر المبتدأ.
و تقديره و صومكم خير لكم، كأن هذا مع جواز الفدية، فأما بعد النسخ، فلا يجوز أن يقال: الصوم خير من الفدية مع أن الإفطار لا يجوز أصلا.
شَهرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُديً لِلنّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الهُدي وَ الفُرقانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَليَصُمهُ وَ مَن كانَ مَرِيضاً أَو عَلي سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ وَ لِتُكمِلُوا العِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلي ما هَداكُم وَ لَعَلَّكُم تَشكُرُونَ (185)
آية واحدة بلا خلاف.
قرأ أبو بكر عن عاصم «و لتكملوا» بتشديد الميم. الباقون بتخفيفها. قال أبو العباس: أكملت و كملّت بمعني واحد إلا أن في التشديد مبالغة. و من قرأ بالتخفيف فلقوله «اليَومَ أَكمَلتُ لَكُم دِينَكُم»[1].
الشهر: معروف، و جمعه: الأشهر. و الشهور و الشهرة: ظهور الأمر في