بما يصل الي المحسن إليه من المنفعة. و في الآية دلالة علي بطلان مذهب من قال:
إن الطفل يعذب بكفر أبويه، لأن اللّه تعالي بين وجه العدل في هذا. و قياس العدل في الطفل ذلک القياس، فمن هناك دل علي الحكم فيه. و فيها ايضاً دلالة علي بطلان قول من يقول: إن الوارث إذا لم يقبّض دين الميت أنه يؤخذ به في قبره أو في الآخرة، لما قلنا من أنه دلّ علي أن العبد لا يؤاخذ بجرم غيره و أن لا إثم عليه بتبديل غيره. و كذلك لو قضي عنه الوارث من غير أن يوصي به الميت لم يزل عقابه بقضاء الوارث عنه إلا أن يتفضل بإسقاطه عنه.
و قوله تعالي: «إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» معناه سميع لما قاله الموصي من العدل، أو الجنف، عليم بما يفعله الوصي من التبديل أو التصحيح، فيكون ذكر ذلک داعياً الي طاعته.
فَمَن خافَ مِن مُوصٍ جَنَفاً أَو إِثماً فَأَصلَحَ بَينَهُم فَلا إِثمَ عَلَيهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)
آية بلا خلاف.
قرأ إبن كثير، و نافع، و أبو عمرو، و إبن عامر، و حفص عن عاصم (موص) بالتخفيف. الباقون بالتشديد. و هما لغتان: وصي، و أوصي بمعني واحد.
فان قيل: كيف قال «فَمَن خافَ مِن مُوصٍ» لما قد وقع، و الخوف إنما يکون لما لم يقع! قيل فيه قولان:
أحدهما- إنه خاف أن يکون قد زلّ في وصيته، فالخوف للمستقبل، و ذلک الخوف هو أن يظهر ما يدل علي أنه قد زلَّ، لأنه من جهة غالب الظن.
و الثاني- لما اشتمل علي الواقع، و ما لم يقع جاز فيه «خاف» ذلک فيأمره