نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 103
الدية «فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ» و هذا أيضاً جيد تحتمله الآية.
الاعراب:
و قوله: «فاتباع» رفع بأنه ابتداء لخبر محذوف، كأنه قيل: فحكمه اتباع، أو فعليه اتباع. و کان يجوز النصب في العربية. علي تقدير فليتبع اتباعاً، و لم يقرأ به.
اللغة:
و الأداء، قال الخليل: أدّي فلان يؤدّي ما عليه أداء و تأدية. و يقال:
فلان آدّي للامانة من غيره. و الأداة من أدوات الحرب. و أصل الباب التأدية تبليغ الغاية.
المعني:
و قوله تعالي: «تَخفِيفٌ مِن رَبِّكُم» معناه: أنه جعل لكم القصاص، أو الدية، أو العفو، و کان لأهل التوراة قصاص، و عفو، و لأهل الإنجيل عفو، أو دية. و يجوز قتل العبد بالحر، و الأنثي بالذكر إجماعاً، و لقوله: «وَ مَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطاناً»[1] و لقوله: «النَّفسَ بِالنَّفسِ»[2]. و قوله: في هذه الآية «الحُرُّ بِالحُرِّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الأُنثي بِالأُنثي» لا يمنع من ذلک، لأنه تعالي لم يقل: و لا يقتل الأنثي بالذكر، و لا العبد بالحر. فإذا لم يكن ذلک في الظاهر، فما تضمنته الآية معمول به، و ما قلناه مثبت بما تقدم من الأدلة. فأما قتل الحر بالعبد، فعندنا لا يجوز، و به قال الشافعي، و أهل المدينة. و قال أهل العراق: يجوز.
و لا يقتل والد بولد عندنا، و عند أكثر الفقهاء. و عند مالك يقتل به علي بعض الوجوه. و أما قتل الوالدة بالولد، فعندنا تقتل. و عند جميع الفقهاء انها جارية مجري