نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 10 صفحه : 30
و قوله تعالي «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» معناه أن يطلقها و هي طاهر من غير جماع و يستوفي باقي الشروط. و قال إبن عباس: هو أن يطلقها طاهراً من غير جماع.
و به قال مجاهد و الحسن و إبن سيرين و قتادة و الضحاك و السدي، فعلي هذا متي طلقها في الحيض فلا يقع طلاقها، لأنه خلاف المأمور به، و هو منهي عنه، و النهي يدل علي فساد المنهي عنه و عند الفقهاء إنه يقع الطلاق، و إن کان بدعة.
ثم قال «وَ أَحصُوا العِدَّةَ» فالعدة قعود المرأة عن الزواج حتي تنقضي المدة المرتبة في الشريعة، و عدة المرأة علي ضروب:
أحدها- عدة الّتي لم تبلغ المحيض، و مثلها لا تحيض، و هي الّتي لم تبلغ تسع سنين، فهذه لا عدة عليها- عند اكثر أصحابنا- و فيهم من قال عدتها بالشهور، و به قال باقي الفقهاء. و عدة الّتي لا تحيض و مثلها تحيض ثلاثة أشهر بلا خلاف.
و عدة الّتي تحيض ثلاثة أقراء و هي الاطهار- عندنا و عند كثير من الفقهاء- و عند قوم انها الحيض.
و عدة الّتي ارتفع حيضها و مثلها تحيض ثلاثة أشهر بلا خلاف. و قد حد ذلک أصحابنا بأن يکون سنها أقل من خمسين سنة.
و عدة الآيسة من المحيض و مثلها لا تحيض، فلا عدة عليها- عند اكثر أصحابنا- و قال قوم: عدتها بالأشهر، و حد ذلک أصحابنا بأن يزيد سنها علي خمسين سنة، و القرشية حدّوها بستين سنة فصاعداً.
و عدة الحامل وضع ما في بطنها إذا كانت عدة الطلاق، فان كانت عدة الوفاة فأبعد الأجلين من وضع الحمل او مضي أربعة أشهر و عشرة أيام. و هو مذهب علي عليه السلام و إبن عباس. و قال الفقهاء عدة المتوفي عنها زوجها وضع ما في بطنها و قوله «وَ أَحصُوا العِدَّةَ» يعني مدة زمان العدة.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 10 صفحه : 30