إلي حيث شاءوا منها. قال مجاهد: معناه إنهم يقودونها حيث شاءوا و التفجير تشقيق الإرض يجري الماء و منه انفجار الصبح، و هو انشقاقه من الضوء، و منه الفجور، و هو الخروج من شق الالتئام إلي الفساد. و عباد اللّه المراد به المؤمنون المستحقون للثواب ثم وصف هؤلاء المؤمنين فقال (يُوفُونَ بِالنَّذرِ وَ يَخافُونَ) و يجوز أن يکون ذلک في موضع الحال، فكأنه قال يشرب بها عباد اللّه الموفون بالنذر الخائفون (يَوماً كانَ شَرُّهُ مُستَطِيراً) فالمستطير الظاهر. و التقدير القائلون إِنَّما نُطعِمُكُم القائلون إِنّا نَخافُ مِن رَبِّنا يَوماً عَبُوساً قَمطَرِيراً، و يجوز ان يکون علي الاستئناف، و تقديره هم الّذين يوفون بالنذر و كذلك في ما بعد، فالوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه فالوفاء إمضاء العقد علي الأمر ألذي يدعو اليه العقل، و منه قوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالعُقُودِ)[1] أي الصحيحة، لأنه لا يلزم أحداً أن يفي بعقد فاسد، و کل عقد صحيح يجب الوفاء به، يقال أوفي بالعقد، و وفي به، فأوفي لغة أهل الحجاز و هي لغة القرآن، و (وفي) لغة أهل تميم و اهل نجد. و قد بينا فيما مضي شواهده.
و النذر عقد علي فعل علي وجه البر بوقوع أمر يخاف ألا يقع، نذر ينذر نذراً فهو ناذر، و قال عنترة:
الشاتمي عرضي و لم أشتمهما و الناذرين إذا لم ألقهما دمي[2]
أي يقولان: لئن لقينا عنترة لنقتلنه، و منه الانذار و هو الاعلام بموضع المخافة ليعقد علي التحرز منها. و
روي عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال (لا نذر في معصية)
و عند الفقهاء إن كفارة النذر مثل كفارة اليمين. و ألذي
رواه أصحابنا إن كفارة النذر مثل كفارة الظهار
، فان لم يقدر عليه کان عليه كفارة اليمين. و المعني انه إذا