نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 442
و لا يحرفونه، ثم يعملون بحلاله و يقفون عند حرامه. و مثله قوله: «وَ القَمَرِ إِذا تَلاها»[1] اي تبعها. و به قال إبن مسعود، و مجاهد و قتادة، و عطاء.
و روي عن أبي عبد اللّه (ع) حق التلاوة الوقوف عند ذكر الجنة و النار يسأل في الأولي، و يستجير من الاخري.
و قال قوم «يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ» يقرءونه حق قراءته.
اللغة:
و التلاوة في اللغة علي وجهين:
أحدهما- القراءة:
و الثاني- الاتباع.
و الاول أقوي، و عليه اكثر المفسرين و لا يجوز ان يقال: يتلونه حق التلاوة علي مذهب الكوفيين، کما لا يجوز يتلونه: ايّ التلاوة، لان أيا إذا كانت مدحاً وقع علي النكرة، و لم يقع علي المعرفة. فلا يجوز مررت بالرجل حق الرجل کما لا يجوز مررت بالرجل اي الرجل. و کما لا يجوز مررت بابي عبد اللّه أبي زيد.
و انما جاز تلاوته. کما يجوز رب رجل و أخيه. و قال بعض البصريين يجوز مررت بالرجل حق الرجل. و لا يجوز مع اي لان اياً تدل علي التبعيض. و ليس كذلك حق. فلما مررت بالرجل کل الرجل فجائز عند الجميع، لان أصله التوكيد، فترك علي حاله.
المعني:
و المعني بقوله «وَ مَن يَكفُر بِهِ» اليهود- علي قول إبن زيد- و الاولي ان يکون ذلک محمول علي عموما في جميع الكفار. و به قال الجبائي و اكثر المفسرين.