و الآخر- انه علي الحذف. كأنه قيل المشرق ألذي تشرق منه الشمس کل يوم، و المغرب ألذي تغرب فيه کل يوم. و انما خص اللّه تعالي ذكر ذلک ها هنا لاحد امور:
أحدها- قال إبن عباس: و اختاره الجبائي انه رد علي اليهود لما أنكروا تحويل القبلة الي الكعبة، و قال: ليس هو في جهة دون جهة، کما تقول المشبهة.
و الثاني: قال إبن زيد و قتادة، کان للمسلمين التوجه بوجوههم الي الصلاة حيث شاءوا ثم نسخ ذلک بقوله: «فَوَلِّ وَجهَكَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرامِ»[1] و انما کان النبي (ص) أولا اختار التوجه الي بيت المقدس، و قد کان له التوجه الي حيث شاء.
و قال آخرون: کان إبن عمر يصلي حيث توجهت به راحلته في السفر تطوعا، و ذكر أن رسول اللّه (ص) کان يفعل ذلک و يتأول عليه الآية.
و قيل: نزلت في قوم صلوا في ظلمة و قد خفيت عليهم جهة القبلة، فلما أصبحوا إذا هم صلوا الي غير القبلة، فانزل اللّه هذه الآية. و هذا قول عبد اللّه بن عامر عن أبيه. و النخعي و الاول أقوي الوجوه.
و قوله: «فَثَمَّ وَجهُ اللّهِ» المراد بالوجه، فيه اختلاف. قال الحسن، و مجاهد:
المراد به، فثم جهة القبلة، و هي الكعبة، لأنه يمكن التوجه اليها من کل مكان.
قال إبن بيض:
أي الوجوه انتجعت قلت لها لاي وجه إلا الي الحكم