نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 214
اللهمن امتي}
: و انما قلنا لا تكون في زيادة المنافع، لأنها لو استعملت في ذلک، لكان أحدنا شافعاً في النبي (ص) إذا سأل اللّه ان يزيده في كراماته و ذلک خلاف الإجماع فعلم بذلك ان الشفاعة مختصة بما قلناه و علم بثبوت الشفاعة ان النفي في الآية يختص بالكفار دون أهل القبلة. و الآيات الباقيات[1] نتكلم عليها إذا انتهينا اليها ان شاء اللّه.
و الشفاعة ثبت عندنا للنبي (ص) و كثير من أصحابه و لجميع الأئمة المعصومين و كثير من المؤمنين الصالحين. و قيل ان نفي الشفاعة في هذه الآية يختص باليهود من بني إسرائيل، لأنهم ادعوا انهم أبناء اللّه و احباؤه و أولاد أنبيائه، و ان اباءهم يشفعون اليه فايسهم اللّه من ذلک، فاخرج الكلام مخرج العموم. و المراد به الخصوص. و لا بد من تخصيص الآية لكل احد، لأن المعتزلة و القائلين بالوعيد يثبتون شفاعة مقبولة- و ان قالوا انها في زيادة المنافع- و اصل الشفاعة ان يشفع الواحد للواحد فيصير شفعا. و منه الشفيع لأنه يصل جناح الطالب و يصير ثانياً له. و ألذي يدل علي ان الشفاعة في إسقاط الضرر قول شاعر غطفان أنشده المبرد:
و قالوا ا تعلم ان مالك ان تصب يفدك و ان يحبس بديل و يشفع[2]
و استعملت في زيادة المنافع ايضاً- و ان کان مجازاً لما مضي- قال الحطيئة في طلب الخير: