ودلالة هذه الاية الكريمة على المقصود
مبنية على أن المراد بالمساجد المساجد السبعة ، وهي الاعضاء التي يضعها الانسان
على الارض في سجوده وهذا هو الظاهر ، ويدل عليه المأثور [١] وكيف كان فلا ريب في هذا الحكم وأنه لا
يجوز السجود لنبي أو وصي فضلا عن غيرهما.
وأما ما ينسب إلى الشيعة الامامية من
أنهم يسجدون لقبور أئمتهم ، فهو بهتان محض ، ولسوف يجمع الله بينهم وبين من افترى
عليهم وهو أحكم الحاكمين ولقد أفرط بعضهم في الفرية ، فنسب إليهم ما هو أدهى وأمض
، وادعى أنهم يأخذون التراب من قبور أئمتهم ، فيسجدون له سبحانك اللهم هذا بهتان
عظيم [٢] وهذه كتب
الشيعة : قديما وحديثها مطبوعها ومخطوطها ، وهي منتشرة في أرجاء العالم متفقة على
تحريم السجود لغير الله ، فمن نسب إليهم جواز السجود للتربة فهو إما مفتر يتعمد
البهت عليهم ، وإما غافل لا يفرق بين السجود لشئ والسجود عليه.
والشيعة يعتبرون في سجود الصلاة أن يكون
على أجزاء الارض الاصلية : من حجر أو مدر أر رمل أو تراب ، أو على نبات الارض غير
المأكول والملبوس ويرون أن السجود على التراب أفضل من السجود على غيره ، كما أن
السجود على التربة الحسينية أفضل من السجود على غيرها. وفي كل ذلك اتبعوا أئمة
مذهبهم الاوصياء المعصومين [٣]
ومع ذلك كيف تصح نسبة الشرك إليهم وأنهم يسجدون لغير الله [٤].
[١] راجع الوسائل
باب حد القطع من أبواب حد السرقة ج ٣ ص ٤٤٨.
[٢] انظر التعليقة
رقم (١٨) للوقوف على التهمة التي ألصقها الالوسي بالشيعة في صيامهم ـ في قسم
التعليقات.
[٣] راجع الوسائل
باب ١٦٢ من أبواب ما يسجد عليه ص ٢٣٦.
[٤] انظر التعليقة
رقم (١٩) بشأن حوار جرى بين المؤلف وأحد علماء الحجاز حول التربة الحسينية ـ في
قسم التعليقات.