بها أحد بعدي ، كان
عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم ، فكنت إذا جئت إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تصدقت بدرهم ، فنسخت فلم يعمل بها أحد
قبلي : إذا ناجيتم [١].
قال الشوكاني : وأخرج عبد الرزاق ، وعبد
بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عنه ـ علي بن أبي طالب ـ قال
: ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت ، وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى.
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن راهويه ، وابن
أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن
مردويه عنه أيضا قال :
« إن في كتاب الله لاية ما عمل بها أحد
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى : إذا ناجيتم ... كان عندي دينار فبعته
بعشرة دراهم ، فكنت كلما ناجيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قدمت بين يدي نجواي درهما ، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ، فنزلت : ء أشفقتم .. » [٢].
وتحقيق القول في ذلك :
أن الآية المباركة دلت على أن تقديم
الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
خير ، وتطهير للنفوس ، والامر به أمر بما فيه مصلحة العباد. ودلت على أن هذا الحكم
إنما يتوجه على من يجد ما يتصدق به ، أما من لا يجد شيئا فإن الله غفور رحيم.
ولا ريب في أن ذلك مما يستقل العقل
بحسنه ويحكم الوجدان بصحته فإن في الحكم المذكور نفعا للفقراء ، لانهم السمتحقون
للصدقات ، وفيه تخفيف عن النبي
[٢] فتح القدير ج ٥
ص ١٨٦ والروايات في هذا المقام كثيرة فليراجع تفسير البرهان وتفسير الطبري وكتب
الروايات. وقد تعرض لنقل جملة منها شيخنا المجلسي في المجلد التاسع من البحار ص
١٧٠.