فذهب بعضهم ، ومنهم عكرمة وعبادة بن
الصامت في رواية الحسن عن الرقاشي عنه أن الاية الاولى منسوخة بالثانية والثانية
منسوخة في البكر من الرجال والنساء إذا زنى بأن يجلد مائة جلدة ، وينفى عاما ، وفي
الثيب منهما أن يجلد مائة ، ويرجم حتى يموت ، وذهب بعضهم كقتادة ومحمد بن جابر إلى
أن الاية الاولى مخصوصة بالثيب والثانية بالبكر ، وقد نسخت كلتاهما بحكم الجلد
والرجم ، وذهب ابن عباس ومجاهد ومن تبعهما ، كأبي جعفر النحاس إلى أن الاية الاولى
مختصة بزناء النساء من ثيب أو بكر ، والاية الثانية مختصة بزناء الرجال ثيبا كان
أو بكرا ، وقد نسخت كلتاهما بحكم الرجم والجلد [١]
وكيف كان فقد ذكر أبو بكر الجصاص أن الامة لم تختلف في نسخ هذين الحكمين عن
الزانيين [٢].
والحق : أنه لا نسخ في الايتين جميعا ، وبيان
ذلك : أن المراد من لفظ