responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307

ويكون حاصل معنى الايتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة. نعم المعروف بين علماء الشيعة الامامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتة ، إما لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم ، وإما لدعوى ظهور الاية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم ، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى.

١٠ ـ « لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ٢ : ٢٥٦ ».

فقد قال جماعة : إنها منسوخة بقوله تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ٩ : ٧٣ ».

وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب ، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم وقد عرفت ذلك فيما تقدم.

والحق : أن الاية محكمة وليست منسوخة ، ولا مخصوصة ، وتوضيح ذلك : أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين ، أحدهما : ما يقابل الرضا ، ومنه قوله تعالى :

« وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ٢ : ٢١٦ ».

وثانيهما : ما يقابل الاختيار ، ومنه قوله تعالى :

« حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ٤٦ : ١٥ ».

فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى ، ولكنهما خارجان عن

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست