responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306

حنين ، وثقيفا في الطائف شهر شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة من الاشهر الحرم فيرده :

أولا : إن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

وثانيا : إن فعل النبي ـ إذا صحت الرواية ـ مجمل يحتمل وقوعه على وجوه ، ولعله كان لضرورة اقتضت وقوعه ، فكيف يمكن أن يكون ناسخا للاية.

٩ ـ « وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ٢ : ٢٢١ ».

فادعي أنها منسوخة بقوله تعالى :

« وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٥ : ٥ ».

ذهب إليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان بن سعيد ، وعبد الرحمن ابن عمر ، والاوزاعي ، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الاية الثانية منسوخة بالاولى ، فحرم نكاح الكتابية [١].

والحق : أنه لا نسخ في شيء من الايتين فإن المشركة التي حرمت الاية الاولى نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد الاصنام والاوثان ـ كما هو الظاهر ـ فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية التي دلت عليها الاية الثانية ، لتكون إحداهما ناسخة والثانية مسوخة ، وإن كان المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية ـ كما توهمه القائلون بالنسخ ـ كانت الاية الثانية مخصصة للاية الاولى


[١] الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٥٨.

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست