ذهب إليه ابن عباس ، ومالك بن أنس ، وسفيان
بن سعيد ، وعبد الرحمن ابن عمر ، والاوزاعي ، وذهب عبد الله بن عمر إلى أن الاية
الثانية منسوخة بالاولى ، فحرم نكاح الكتابية [١].
والحق : أنه لا نسخ في شيء من الايتين
فإن المشركة التي حرمت الاية الاولى نكاحها ، إن كان المراد منها التي تعبد
الاصنام والاوثان ـ كما هو الظاهر ـ فإن حرمة نكاحها لا تنافي إباحة نكاح الكتابية
التي دلت عليها الاية الثانية ، لتكون إحداهما ناسخة والثانية مسوخة ، وإن كان
المراد من المشركة ما هو أعم من الكتابية ـ كما توهمه القائلون بالنسخ ـ كانت
الاية الثانية مخصصة للاية الاولى