فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا
للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.
وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن
عباس وقتادة أن الاية منسوخة بآية السيف فيرده:
أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.
وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها
اجتهاد من ابن عباس وقتادة.
وثالثا : انها معارضة بما رواه ابراهيم
بن شريك ، قال : حدثنا أحمد ـ يعني ابن عبد الله بن يونس ـ قال : حدثنا الليث عن
أبي الازهر عن جابر ، قال رسول الله (ص) : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى
أو يغزو [١]
فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت
(ع) من حرمة القتال في الاشهر الحرم.
وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من
مقاتلة رسول الله (ص) هوازن في