responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305

« فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ٩ : ٥ ».

فكيف يمكن أن تكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام؟

وإن استندوا فيه إلى إطلاق آية السيف وهي قوله تعالى :

« وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ٩ : ٣٦ ».

فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد ، وإن كان متأخرا عنه.

وإن استندوا فيه إلى ما رووه عن ابن عباس وقتادة أن الاية منسوخة بآية السيف فيرده:

أولا : ان النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

وثانيا : انها ليست رواية عن معصوم ، ولعلها اجتهاد من ابن عباس وقتادة.

وثالثا : انها معارضة بما رواه ابراهيم بن شريك ، قال : حدثنا أحمد ـ يعني ابن عبد الله بن يونس ـ قال : حدثنا الليث عن أبي الازهر عن جابر ، قال رسول الله (ص) : لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو [١] فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ ، ومعارضة بما رواه أصحابنا الامامية عن أهل البيت (ع) من حرمة القتال في الاشهر الحرم.

وإن استندوا في النسخ إلى ما نقلوه من مقاتلة رسول الله (ص) هوازن في


[١] كذا في الاصل.

نام کتاب : البيان في تفسير القرآن نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست