نلتزم إما بتواتر
الجميع من غير تفرقة بين القراءات ، وإما بعدم تواتر شيء منها في مورد الاختلاف ، والاول
باطل قطعا فيكون الثاني هو المتعين.
الثالث : ان القراءات السبع لو لم تكن
متواترة لم يكن القرآن متواترا والتالي باطل بالضرورة فالمقدم مثله : ووجه التلازم
أن القرآن إنما وصل الينا بتوسط حفاظه ، والقراء المعروفين ، فإن كانت قراءاتهم
متواترة فالقرآن متواتر ، وإلا فلا. وإذن فلا محيص من القول بتواتر القراءات.
الجواب :
١ ـ ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر
القراءات ، لان الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي الاتفاق على أصلها ، ولهذا نجد
أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد المتنبي ـ مثلا ـ لا يصادم تواتر القصيدة عنه
وثبوتها له ، وان اختلاف الرواة في خصوصيات هجرة النبي لا ينافي تواتر الهجرة
نفسها.
٢ ـ ان الواصل الينا بتوسط القراء إنما
هو خصوصيات قراءاتهم. وأما أصل القرآن فهو واصل الينا بالتواتر بين المسلمين ، وبنقل
الخلف عن السلف. وتحفظهم على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم ، ولا دخل للقراء في ذلك
أصلا ، ولذلك فإن القرآن ثابت التواتر حتى لو فرضنا أن هؤلاء القراء السبعة أو
العشرة لم يكونوا موجودين أصلا. وعظمة القرآن أرقي من أن تتوقف على نقل اولئك
النفر المحصورين.
الرابع : ان القراءات لو لم تكن متواترة
لكان بعض القرآن غير متواتر مثل ملك ومالك ونحوهما ، فإن تخصيص أحدهما تحكم باطل.
وهذا الدليل ذكره ابن الحاجب وتبعه جماعة من بعده.
الجواب :
١ ـ ان مقتضى هذا الدليل الحكم بتواتر
جميع القراءات ، وتخصيصه بالسبع