responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 314

[502/ 3] اصول الكافى: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علّي بن الحكم عن فضل بن عثمان المرادي، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أربع من كّن فيه لم يهلك على اللَّه بعدهن إلا هالك؟ يهمُّ العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنةً بحسن نيتّه و إن هو عملها كتب اللَّه له عشراً. يَهُمُّ بالسيّئة أن يعملها، فان لم يعمل لم يكتب عليه شي‌ء و إن هو عملها أجّل سبع ساعات، و قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات و هو صاحب الشمال: لاتعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، فان الله عزّوجلّ يقول: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» أو الاستغفار، فان هو قال: أستغفر اللَّه الذي لا إله الا هو، عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم، الغفور الرحيم ذوالجلال و الإكرام و أتوب إليه، لم يكتب عليه شي‌ء و ان مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسنة و إستغفار، قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات:

أكتب على الشقي المحروم.[1]

أقول: يستفاد من الحديث أمور:

1- ان مجرد القصد لاعقاب عليه، كما يقتضيه إطلاق (شي‌ء) أى من جهة القصد و لا من جهة نفس السيئة. و أمّا اذا تجرّء و همّ بحرام و شرب ماء باعتقاد الخمر مثلا فلا يبعد انصراف إطلاق الرواية عنه، و مقتضى حكم العقل و بعض الروايات المعتبرة حول التجري‌ء[2] استحقاق الشارب مثلا للعقاب.

2- ان صاحب السيئات على شمال المكلف فيكون صاحب الحسنات على يمينه.

3- مقتضى الحديث، محو السيئة بمجرداتيان الحسنة من دون التوبة و هذا من سعة فضله تعالى و لكنّنى لا أتجرّء على الفتوى به. لا سيّما اذا كانت الحسنة تعد جزئيةبالقياس الى السيئة.

4- ان الاستغفار كالتوبة و إتيان الحسنة مسقطاً مستقلا للعقاب، تفضّلًا و كرماً منه تعالى و قد ذكرنا جملة من المسقطات في «حدود الشريعة» في واجباتها في حرف التاء أو


[1] . اصول الكافى: 2/ 430.

[2] . لاحظ حدود الشريعة في محرماتها في مادة التجري في حرف الجيم.

نام کتاب : معجم الأحاديث المعتبرة نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست