[502/ 3] اصول الكافى: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علّي بن الحكم عن فضل بن
عثمان المرادي، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: قال رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله: أربع من كّن فيه لم يهلك على اللَّه بعدهن إلا هالك؟ يهمُّ العبد
بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنةً بحسن نيتّه و إن هو عملها
كتب اللَّه له عشراً. يَهُمُّ بالسيّئة أن يعملها، فان لم يعمل لم يكتب عليه شيء
و إن هو عملها أجّل سبع ساعات، و قال صاحب الحسنات لصاحب السيّئات و هو صاحب
الشمال: لاتعجل عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها، فان الله عزّوجلّ يقول: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» أو الاستغفار، فان هو قال: أستغفر اللَّه الذي لا إله الا هو، عالم
الغيب و الشهادة العزيز الحكيم، الغفور الرحيم ذوالجلال و الإكرام و أتوب إليه، لم
يكتب عليه شيء و ان مضت سبع ساعات و لم يتبعها بحسنة و إستغفار، قال صاحب الحسنات
لصاحب السيئات:
1-
ان مجرد القصد لاعقاب عليه، كما يقتضيه إطلاق (شيء) أى من جهة القصد و لا من جهة
نفس السيئة. و أمّا اذا تجرّء و همّ بحرام و شرب ماء باعتقاد الخمر مثلا فلا يبعد
انصراف إطلاق الرواية عنه، و مقتضى حكم العقل و بعض الروايات المعتبرة حول
التجريء[2] استحقاق
الشارب مثلا للعقاب.
2-
ان صاحب السيئات على شمال المكلف فيكون صاحب الحسنات على يمينه.
3-
مقتضى الحديث، محو السيئة بمجرداتيان الحسنة من دون التوبة و هذا من سعة فضله
تعالى و لكنّنى لا أتجرّء على الفتوى به. لا سيّما اذا كانت الحسنة تعد
جزئيةبالقياس الى السيئة.
4-
ان الاستغفار كالتوبة و إتيان الحسنة مسقطاً مستقلا للعقاب، تفضّلًا و كرماً منه
تعالى و قد ذكرنا جملة من المسقطات في «حدود الشريعة» في واجباتها في حرف التاء أو